p. 203109 / 488
وأَحْمَد وإِسْحَاق إِذَا نوى الصَّوْم تطوعا فله أن يفطر مَتَى شاء ولا قضاء عليه.
وكذَلِكَ قَالُوْا فِي الصَّلَاة إِذَا افتتحها تطوعا خرج مَتَى شاء
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يخرج إِلَّا من عذر فِي الصَّلَاة
محمد بن نصر المروزي (ت 294هـ)
الفقه العام488 pagesPagination matches the printed edition
الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الناشر: أضواء السلف- الرياض الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، ١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م عدد الصفحات: ٥٨٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.