Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي (ت 294هـ)

الفقه العام488 pagesPagination matches the printed edition

p. 544450 / 488
[اشترى شيئًا فوجده أقل] ٣٢٥- فإن اشترى جرابا عَلَى أن فيه مائة ثوب كُلّ ثوب بعشرة فوجدها تسعين فإن سُفْيَان قَالَ: المشتري بالخيار [٩٩/أ] إن شاء أخذ وإن شاء رد. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ. وإن زادت عَلَى مائة فالبيع مردود عَلَى قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ. وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد فِي المسألتين جميعا. وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: وسمى لكل ثوب ثمنا أَوْ لم يسم فالبيع فاسد إِذَا زادت الثياب أَوْ نقصت إِذَا كانت الثياب مختلفة لِأَنَّ الثوب الزايد والناقص لَا يدري هو من خير الثياب أَوْ رديئها أَوْ وسطها. فإن اشترى جرابا من ثياب عَلَى أن كُلّ ثوب بعشرة والثياب مختلفة فيه ما يساوي عشرين وفيه ما يساوي خمسة فإن أَصْحَاب الرَّأْيِ قَالُوْا: لَا بَأْسَ بأن يخير شرى كُلّ ثوب عَلَى ما سمي من الثمن فيخير بشراء الثوب الذي لَا يساوي إِلَّا خمسة دراهم عشرة دراهم ويبيعه مرابحة وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَك: هَذَا عِنْدِيْ وقطع الطريق قريب من السواء. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَهُوَ عِنْدِيْ هكَذَا. [إن وجد بأحد الثياب عيبًا] ٣٢٦- وكذَلِكَ إن وجد بأحد الثياب عيبا رده بالقيمة فِي قَوْل إِسْحَاق ولَيْسَ له أن يرده بالثمن الذي سمى وقَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يرده بالثمن الذي سمى لكل ثوب وإن كَانَ الذي وجد بِهِ العيب من جياد المتاع أَوْ من شرارها

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الناشر: أضواء السلف- الرياض الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، ١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م عدد الصفحات: ٥٨٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي — محمد بن نصر المروزي | Cognoir — Cognoir