Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 468458 / 564
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم . قال عبد الله: "وإذا تداعى رجلان شيئًا فأتى هذا بشاهد وهذا بشاهد فكان ذلك الشيء في أيديهما؛ فيؤخذ بأعدل الشهداء فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسَّم بينهما بعد أيمانهما" . قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة ويقر الشيء في أيديهما . قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة . قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال خاصةً فإن نكل استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق" . قال أبو حنيفة: لا يقضي باليمين مع الشاهد والأموال وغيرها سواء . قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف بعد

Footnotes

الأم ٧/ ٤٨، الحاوي ١٧/ ٥٩، المجموع ١٣/ ١٠٢. التلقين ٢/ ٢١٥، المنتقى ٣/ ٤٤٧، القوانين الفقهية ص ٢٠٠. مرقاة المفاتيح ١١/ ٤٠٨. الأم ٧/ ٣٧، المجموع ١٥/ ٣٨٥. النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها. الموطأ ٢/ ٧٢٢، التمهيد ٢/ ١٥٤، المنتقى ٤/ ٨. لم ير أبو حنيفة وأصحابه ذلك، وقالوا: إن الله سبحانه قسم الشهادة وعددها، ولم يذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء به، لأنه يكون قسما زائدًا على ما قسمه الله. انظر المسألة: الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣/ ٢٨٩.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.