Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 460450 / 564
بسارق ثالثة قال ﵁: "كيف أدعه لا يأكل، ولا يشرب فلم يقطعه" . وقال سفيان الثوري في القطع مثل قول أبي حنيفة عشرة دراهم . وقال أحمد بن حنبل: تقطع اليد في ثلاثة دراهم من الفضة وإذا سرق ذهبًا فربع دينار . وقال إسحاق مثل ذلك . قال عبد الله: "ومن سرق مرارًا أقيم عليه الحد إذا لم يوجد حدًّا واحدًا ، ومن أقرَّ بسرقة قُطِعَ، فإن رجع تُرِكَ وأخذ منه قيمة ذلك لمن أقر أنه سرق منه ، ومن نبش قبرًا فأخرج منه ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، ولا يقطع حتى يخرجه منه" . قال أبو حنيفة: لا قطع على النباش . قال عبد الله: "ومن سرق فأخذ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، ومن أدخل قومًا منزلهم فسرق متاعهم فلا قطع عليه، وما اعترف

Footnotes

يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥١٢، أن عليَّا أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة، فقال: إني لأستحيي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها. شرح السنة للبغوي ١٠/ ٣١٤. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٣٦. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٣٦. الكافي ٢/ ١٠٧٨، حاشية العدوي ٢/ ٢٠٦. التمهيد ١١/ ٢٢٥، قال ابن عبد البر: قد أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة عند الإمام يجب في مثلها القطع. شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٤٤. تبيين الحقائق ٩/ ١٥٠، المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٥.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.