Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 366356 / 564
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل . قال عبد الله: "وإذا أشهد الرجل على الرجل بطلاق امرأته في شهر ويشهد عليه الآخر في شهر آخر فشهادتهما جميعًا جائزة ويطلق عليه امرأته، وتكون عدة المرأة من يوم سمع المرء الآخر زوجها يطلقها" . قال الشافعي: لا يطلق عليه حتى يجتمعا جميعًا على الشهادة في وقت واحد . قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا فقد الرجل عن امرأته فلم تدر أين هو وعمي خبره، فإنه يَضْرب له السلطان أجلَ أربع سنين من يوم ترْفَع ذلك إليه، ثم تعتد [امرأته] بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، ثم تنكح بعد ذلك إن شاءت، فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل للأول عليها، ولا يفرَّق بينها وبين زوجها الآخر" .

Footnotes

= ٣/ ٢٩٥. الأم ٧/ ١٦٢، الحاوي ١٠/ ١٩٣، الإقناع ص ١٥١، لأن الطلاق المؤجل لا يتعجل. عندهم. المدونة ٢/ ٩٢، الكافي ٢/ ٥٨٧، المنتقى ٤/ ٨، مواهب الجليل ٨/ ١٨٩، منح الجليل ٨/ ٥٣٣. المجموع ١٧/ ١٢٠. أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٥، بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. قال ابن شهاب كما عند البيهقي في المعرفة ١٢/ ٤٧٦: وقضى بذلك عثمان بعد عمر. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، قال مالك: وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. وانظر أيضا: المدونة ٢/ ٣١، المنتقى ٣/ ٢٩٦، شرح الزرقاني=

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.