Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 362352 / 564
قال عبد الله: "وإذا تزوج الرجل امرأة فلم يجد صداقًا وقوي على نفقتها فإنه يضرب له أجل، ولا يعجل عليه السَّنَة والسنتان، ثم يفرق بينهما وذلك إلى جهد الإمام في ضرب الأجل" . قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما وإنما هذا دين من الديون قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. قال الشافعي: إذا وجد النفقة ولم يجد الصداق فإنه لا يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما أبدًا إذا كان يجد النفقة . قال عبد الله: "وإذا دخل الرجل بامرأته ولم يجد ما ينفق عليها ضرب له أجل شهر ونحوه، فإن أنفق وإلا فرق بينهما، وله الرجعة إن أيسر في العدة" . قال أبو حنيفة: لا يفرِّق بينهما ويقضي عليه بما فرض عليه من النفقة دينًا عليه . قال الشافعي: لا يكون أجل أكثر من ثلاثة أيام، وليس له أن يمنعها في الثالث أن تخرج، فتخرج فتسأل أو يعمد بطلب المعاش . قال عبد الله: "ولا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بصداقها، وأقل

Footnotes

مواهب الجليل ٥/ ٢٠٩، حاشية الدسوقي ٢/ ٢٩٩، منح الجليل ٣/ ٤٢٩. الأم ٥/ ٩١. البيان والتحصيل ٤/ ٣٨٢، وفي الموطأ ٢/ ٥٨٨، عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. تبيين الحقائق ٣/ ٥٤، شرح فتح القدير ٤/ ٣٩١. الأم ٥/ ٩١.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.