Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 255245 / 564
قال الشافعي: يقتل الرهبان أهل الصوامع والديارات والأُجراء كلهم . قال عبد الله: "ولا يقتل النساء، ولا الصبيان، ولا شيخ" . قال الشافعي: يقتل الشيخ الفاني، قد قتل دريد بن الصمة وهو ابن عشرين ومائة سنة" . قال عبد الله: "ولا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى الإسلام، إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في أيديهم فليردوهم" . قال الشافعي: لا يردوهم إلى أرض الشرك . قال عبد الله: "ولا بأس بقتال اللصوص ومناشدتهم" .

Footnotes

انظر: الحاوي في فقه الشافعي ١٤/ ١٩٣. التلقين ١/ ٩٣. وفي قتل الشيخ الفاني عند الشافعي قولان: أحدهما: يجوز قتلهم: لأنهم من جنس مباح القتل، ولأنهم كان رأيهم وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم، فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية. والقول الثاني: أنه لا يجوز قتلهم؛ لأن القتل للكف عن القتال، وقد كفوا أنفسهم عنه، انظر: الحاوي ١٤/ ٣١٠، التنبيه ١/ ٢٣٧، المجموع ١٩/ ٤٠٤، ثم قال الماوردي ١٤/ ١٩٢: قال الشافعي: "في كتاب حكم أهل الكتاب: وإنما تركنا قتل الرهبان اتباعًا لأبي بكر الصديق ﷺ، وقال في كتاب السير: ويقتل الشيوخ والأجراء والرهبان، قتل دريد بن الصمة ابن خمسين ومائة سنة في شجار لا يستطيع الجلوس فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم ينكر قتله. المعونة ١/ ٤١٠. الحاوي ١٣/ ١٢٤، المجموع ١٩/ ٢٠٠. التفريع ١/ ٣٦٢.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.