Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 253243 / 564
المسلمون] فصاحبه أولى به ما لم يقسم، فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء . قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم، فإن وقع في سهم رجل أخذه صاحبه بلا ثمن، وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي ﷺ خمس الخمس . قال عبد الله: "ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو، ومن مات واصلًا في أرض العدو فلا سهم له إذا مات قبل القتال" . قال أبو حنيفة: إذا دارت، ثم مات فله سهمه قاتل أو لم يقاتل . قال عبد الله: "فإن قاتل فقتل، ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضر القتال وهو مريض فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرس واحد" . قال أبو حنيفة: للفارس سهم وللفرس سهم ، ولا يسهم إلا لفرسين .

Footnotes

سقطت هذه الجملة من الأصل، فاستدركتها من التفريع ١/ ٣٥٨. التفريع ١/ ٣٥٨، الكافي ١/ ٤٧٣، الذخيرة ٣/ ٤٣٤. الأم ٤/ ٢٦٧، الحاوي ١٤/ ٢١٦. المعونة ١/ ٣٩٩، الذخيرة ٣/ ٤٢٦. الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٠٨. التفريع ١/ ٣٦٠، التمهيد ٢٤/ ٢٣٧. شرح معاني الآثار ٣/ ٣١٠. هذا ليس قول أبي حنيفة بل هو قول أبي يوسف، وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا: لا يسهم إلا لفرس واحد، مثل قول مالك. والله أعلم. انظر: الجوهرة النيرة ٦/ ١٠٩، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣٨.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» — ابن عبد الحكم الفقيه | Cognoir — Cognoir