Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 424414 / 564
قال عبد الله: "وإذا عفى أهل الدم عنه فذلك جائز ويضرب به ويحبس سنة" . قال الشافعي: لا يضرب القاتل، ولا يحبس . قال عبد الله: "وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم" . قال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم . قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل وألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم ، أو من الشياه ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة . قال إسحاق كما قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء

Footnotes

ولذلك قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٧٤: في القاتل عمدًا إذا عفي عنه؛ أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة. الإقناع ٢/ ٥١٨ - ٥٢٤. التفريع ٢/ ٢١٢ - ٢١٣. الحجة على أهل المدينة ٤/ ٢٥٩، المبسوط ٢٦/ ١٣٨. على أهل البادية. على أهل الذهب. على أهل الورق. مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسالة ٢٤٠٩ قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل. وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ﵀.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» — ابن عبد الحكم الفقيه | Cognoir — Cognoir