Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 422412 / 564
يجلب إلى غيرها إلا من اليسير الأميال ونحو ذلك ، والقسامة في الخطأ تقسم الخمسين يمينًا المدعين على قدر مواريثهم، ويحلف فيها رجل واحد إن لم يوجد غيره، والمرأة إن لم يوجد غيرها" . قال الشافعي في المرأة تحلف خمسين يمينًا وكان من حقها من الدية ميراثها: الثمن والربع . قال عبد الله: "ولا قسامة في عبد، ولا وليدة، ولا بين أهل الكتاب، ولا في الجراح، ولا فيمن قتل بين النصبين، ولا فيمن وجد قتيلًا في محلة قوم" . قال الشافعي: في ذلك كله القسامة . قال عبد الله: "ويجوز عفو الرجل عن دمه إذا قتل عمدًا، إلا أن يكون قتله قتل غيلة، ولا يجوز عفوه في الخطأ إلا أن يكون ذلك بحمله ثلثه أوما حمله الثلث منه ".

Footnotes

المدونة ٤/ ٦، الرسالة ص ١٢٢، الذخيرة ١٢/ ٣١١، الفواكه الدواني ١/ ٧٨. تهذيب المدونة ٤/ ٣٧، الذخيرة ١٢/ ٣٠٧، التاج والإكليل ٦/ ٢٧٣، منح الجليل ١/ ١٨١. الأم ٦/ ٩٢، التنبيه ١/ ٢٦٦، الحاوي ١٣/ ٤، المجموع ٢٠/ ٢٠٨، وما بعده. الكافي ٢/ ١١٢٠، الذخيرة ١٢/ ٢٨٧، حاشية العدوي ٢/ ٣٨٤، منح الجليل ٩/ ١٥٨. الأم ٦/ ٩١، اللباب في فقه الشافعي ١/ ٣٤٤. أي في حدود الوصية انظر: الموطأ ٢/ ٨٧٨، المدونة ٣/ ٣٨٣، الاستذكار ٨/ ١٧٨، البيان والتحصيل ١٥/ ٥٠٦، فتح العلي المالك ٢/ ٣٢٤، ومن الأصول المجمع عليها أن عفو الولى لا يكون إلا بعد الموت؛ إذ قد يمكن أن يبرأ فلا يموت، وأما عفو القتيل فإنه يكون قبل الموت، وقد زعم أهل الظاهر أن العفو لا يكون للقتيل، ولا يكون إلا للولى خاصة، وهذا خطأ؛ لأن الولى إنما جعل إليه القيام بما هو للقتيل من القيام عن =

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.