Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 391381 / 564
صنف واحد مما يؤكل" . قال الشافعي: لحوم الأنعام صنف، والوحش صنف آخر، ولا بأس أن يباع بعضها ببعض . قال أبو حنيفة: اللحوم كلها مختلفة الأصناف، ولا بأس بالشاة المذبوحة بالكبش القائم، والشاة القائمة . قال عبد الله: "ولا بأس بالحيوان الذي يؤكل لحمه باللحم، ولا بأس بالسلف في اللحم بصفة معلومة ماعز أو ضأن أو غير ذلك ويسمي السمانة والوزن وما يأخذ كل يوم، ولا بأس أن يؤخر نقده، فإذا شرع في أخذه" . قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يؤخذ النقد إنما هو على المكان . قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يؤخر الثمن . قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطير إذا سمى أعداد أو جنسًا أو قدرًا" .

Footnotes

المدونة ٣/ ١٤٧، الرسالة ص ١٠٣، التلقين ٢/ ١٤٤، مواهب الجليل ٦/ ٢٢٣، منح الجليل ٥/ ٢٨. المجموع ١٠/ ٢٠٢. المبسوط ١٢/ ٣١٦. المنتقى ٣/ ٤٧١، الذخيرة ٥/ ٢٦٤، الكافي ٢/ ٦٩٣، مواهب الجليل ٦/ ٤٧٩، البيان والتحصيل ٤/ ٢٤٦. نصب الراية ٤/ ٤٦، البحر الرائق ٦/ ١٧١، بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٩. الأم ٣/ ١٠٨، وما بعده الحاوي ٥/ ٤٠٤، المجموع ١٣/ ١١٢. الاستذكار ٦/ ٤١٩، المنتقى ٣/ ٤٢٨، وفي المدونة ٣/ ٦٦: قال مالك: لا بأس بالسلف في الطير وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» — ابن عبد الحكم الفقيه | Cognoir — Cognoir