Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 387377 / 564
لأن الشركة والتولية يقومان مقام البيع . قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة . وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به . قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض" . قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض . قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة . قال عبد الله: "ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك ، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته" .

Footnotes

الهداية ٣/ ٧٥، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٣٢، شرح فتح القدير ٧/ ١٠١. معرفة السنن ١٠/ ٩٨، المجموع ١٤/ ٦٦. التمهيد ١٦/ ٣٤٥. أي: أقرض، لأن القرض بلغة الحجاز يسمى سلفًا. الاستذكار ٦/ ٥١٦، التاج الإكليل ٤/ ٣٨٨، البيان والتحصيل ٧/ ٧٧، وفي المدونة ٣/ ١٧٧، قلت: أرأيت إن أقرضت رجلًا طعامًا إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل وأقبض الثمن؟ قال: نعم لا بأس به، وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا قال في رجل أقرض رجلًا طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل قال له غريمه: بعني طعامًا أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس به، وإن ابتاع بدين فلا خير فيه. المحيط البرهاني ٧/ ٢٨٩، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٣. الأم ٣/ ٧٥، الحاوي ٥/ ٢٣٣. لأن الاتفاق كان على الثمن، وليس الطعام. الاستذكار ٦/ ٣٨٥، الكافي ٢/ ٦٤٤، المدونة ٣/ ٨٢، جامع الأمهات ص ٣٥٣.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.