Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 385375 / 564
صنفه أو شعير أو سلت بكيله" . قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ من سوى القمح شيئًا خاصة دون القمح . قال عبد الله: "ومن سلف في تمر فلا بأس أن يأخذ أي صنف من التمر شاء يكيله وكذلك الزبيب مثله، ومن أقرض رجلًا طعامًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه، ولا بأس أن يبيع الطعام في الغرائر وصبرًا على الأرض، ولا يباع شيء له بال يعد عددًا جزافًا مثل الرقيق والدواب والغنم والثياب" . قال الشافعي: في الرقيق والدواب البيع جائز إذا كان ذلك بالعيان . قال عبد الله: "وكلما علم صاحبه كيله فلا يبيع جزافًا حتى يعلم

Footnotes

المدونة ٣/ ٦١، مواهب الجليل ٦/ ٥٠٠، البيان والتحصيل ٨/ ٤٢٦، التاج والإكليل ٤/ ٥٣١. عمدة القارئ ١٤/ ٤٥، الحجة ٢/ ٦٢٣ - ٦٤٧، بدائع الصنائع ٥/ ٢١١. الغرائر: جمع غرارة وهي وعاء من التبن والخيش ونحوه يوضع فيه القمح وغيره. صبرًا جمع، مفرده: الصُّبرة: قال ابن الأثير: هو الطعام المجْتَمع كَالكُومَةِ وجمعُها صُبَر، وقد تكررت في الحديث مُفْرَدة ومَجْمُوَعة، وفي الحديث: أنه ﷺ مرَّ في السُّوق على صُبْرة طعامِ فأدخَل يدَه فيها. النهاية ٣/ ٩. جزَافًا: من الجزْف والجُزَاف: وهو: المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا. النهاية ١/ ٧٤٥. الموطأ ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٦، التفريع ٢/ ١٣٠، الاستذكار ٦/ ٣٨٩، شرح الزرقاني ٣/ ٣٧٤. روضة الطالبين ٢/ ٢٣٩، شرح الوجيز ٥/ ٥٧١.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.