Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 359349 / 564
طلق المريض امرأته البتة فإنها ترثه ولا يرثها" . قال أبو حنيفة: ترثه ما كانت في العدة . قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البته فلا ترثه، ولا يرثها . قال عبد الله: "وعدتها عدة المطلقة ، ومن طلق امرأته وكتمها رجعَتَهُ إياها فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها" . قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها وإن تزوجت زوجًا آخر فهو باطل وزوجها الأول أحق بها . قال عبد الله: "ويطلق الحر الأمة ثلاثًا وتعتد ثلاثًا" . قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين فتعتد حيضتين .

Footnotes

الرسالة ص ٩٣. المبسوط ٦/ ٢٧٨. الحاوي ٨/ ١٥٢. أي زوجة المريض المطلقة كما في النص السابق. وإن دخل بها زوجها الثاني فلا سبيل للأول لأنه لم يعلمها بالمراجعة. انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ١/ ٥٧٩ - ٥٨٠. الأم ٥/ ٢٤٥، مسند الشافعي ص ٢٩٣، السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٧٣. الاستذكار ٦/ ١٧٦ - ١٧٧، قال ابن عبد البر: ذهب مالك والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، قال: وهو قولى سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء الحجاز أن الله ﷿ أضاف الطلاق إلى الرجالى لقوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة ٢٣١ و ٢٣٢]. قال محمد بن الحسن في الموطأ ٢/ ٤٨٠: قد اختلف الناس في هذا فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة بهن؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] فإنما الطلاق للعدة، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة، كما قال الله ﵎، وإذا كان الحر تحته الأمة =

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.