Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 345335 / 564
قال أبو حنيفة: لا يكون صداق أقل من أربعة دنانير أو عشرة دراهم . قال الشَّافِعِي: الصداق ما يرضى به الأهلون وما له قيمة، فإِن قل فهو جائز . الأَوْزَاعي أيضًا: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير . قال أحمد بن حَنْبَل: الصداق ما تراضيا عليه الأهلون، وكره النِّكاح على القرآن وقال: أناس يقولون: عَلَى أَن يعلِّمَها، يضعونها على هذا وليس هذا في الحديث . قال إِسحاق كما قال ، وقال إِسحاق: وإِذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النِّكاح، وليس لها الصداق كما سن النبي ﷺ في نسائه وبناته .

Footnotes

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٢٥، عمدة القاري ١٨/ ٤٠٠، قال ابن هُبَيْرَة في اختلاف الأئمة ١/ ١٥٢، واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره، فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم. الأم ٧/ ٢٦٧، الحاوي ٩/ ٣٩٧. فتح الباري لابن حجر ٩/ ٢٠٩. مسائل الإِمام أحمد رواية عبد الله ص ٣٥١، مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٨٨١ ورقم ٨٨٢، المغني ٨/ ٧. مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق ٤/ ١٥٠٧. أي كان يسمي لهن صداقًا، ولم يخل زواج بناته ونسائه من ذكر الصداق. ومما وَرَد في ذلك ما في صحيح مسلم ٣٥٥٥: عن أبى سَلَمَة بن عبد الرحمن أنَّه قال: سألت عائشة زوج النَّبِيّ ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ، قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: =

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.