Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 323313 / 564
قال عبد الله: "ومن أعتق رقيقًا في مرضه لا مال له غيرهم أسهم منهم فأعتق ثلثهم" . قال أبو حنيفة: يعتق الرقيق كلُّهم ويستسعون في الثلثين الباقي . قال عبد الله: "ومن أعتق عبدًا له تبعه ماله إِلَّا أَن يشترطه سيده" . قال أبو حنيفة: من أعتق عبدا له فماله للمولى إِلَّا أَن يسلمه للعبد . قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة المال للسيد . قال عبد الله: "وكذلك لو أوصى بعتقه، ومن أعتق جارية له وهي حامل عتقت وما في بطنها، ومن مُثِّلَ بعبده فقطع يده أو أذنه أو جدعه أو سحل سنانه فهو حر، وولاؤه لسيده ، ومن فعل ذلك به خطأ فذهب ليضربه فأصاب ذلك منه فلا عتق عليه" . قال أبو حنيفة: من مثِّل بعبده عمدًا أو خطأ فلا يعتق عليه، ولكن

Footnotes

التمهيد ٢٣/ ٤٢١ - ٤٢٢، شرح الزرقاني ٤/ ١٠٢ - ١٠٣. المبسوط للشيباني ٤/ ١١٧، المبسوط ٨/ ٤٥٦، بدائع الصنائع ٤/ ٩٩. المدونة ٢/ ٤٧٢، الاستذكار ٧/ ٣٢٨، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٧١، لمنتقى ٣/ ٣٦٠، الذخيرة ١١/ ٩٨. الفتاوى الهندية ٣/ ٣٧. الأم ٨/ ٤٨، الحاوي ١١/ ٤٢١. معنى سحل سنانه: هو أَن يبردها حتَّى يذهبها أو قلعهما على وجه العذاب. سطقت في الأصل كلمة: سيده. الموطأ ٢/ ٨١٠، المدونة ٢/ ٥١٤، التفريع ٢/ ٢٣ - ٢٤، التلقين ٢/ ٢٠٣، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٨، شرح الزرقاني ٤/ ١٥٦.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» — ابن عبد الحكم الفقيه | Cognoir — Cognoir