Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 310300 / 564
خشي أَن تنفر أناخها . قال عبد الله: "ولا بأس أَن يركب البدنة من اضطر إِليها، والمنحر في الحجّ بمنى وفي العمرة بمكة ، ولا بأس أَن ينحر الرجل بمنى قبل الإِمام ، ويؤكل من الهدي كله إِلَّا: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، ونذر التطوع، وإِذا عطب قبل محله، ومن عطب هديه إِذا كان تطوعًا فلينحره، ويلقي قلائده في دمه، ثمَّ يخلي بين النَّاس وبينه يأكلونه، فإِن أكل منه أبدله، وإِن كان هديًا واجبًا فليأكل منه ويبدله ، ولا ينحر بمنى إِلَّا ما وقف بعرفة" . قال أبو حَنِيفة: لا بأس أَن ينحر وإِن لم يوقف بعرفة . قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حَنِيفة . قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا ينحر هديًا قبل النَّحر، ولا ينحر حتَّى يرمي فإِن فعل فلا شيء عليه إِن شاء الله، ومن حلق رأسه قبل أَن أَن يرمي جمرة العقبة افتدى ، ولا يحلق أحد رأسه حتَّى ينحر فمن فعل

Footnotes

مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق رقم ١٤٧٨، المغني ٣/ ٤٦٢. التمهيد ٢٤/ ٤٢٤، قال ابن عبد البر: المنحر في الحجّ بمنى إِجماع من العلماء، وأمَّا العمرة فلا طريق لمنى فيها فمن أراد أَن ينحر في عمرته وساق هديًا يتطوع به نحره بمكة حيث شاء منها وهذا إِجماع أيضًا لا خلاف فيه يغني عن الإِسناد والاستشهاد. هذا في الهدايا، وأمَّا الضحايا فلا يَجُوز أَن يذبح قبل الإِمام. انظر: التفريع ١/ ٣٥٥. المعونة ١/ ٣٩٠. المدونة ١/ ٤١١، الكافي ١/ ١٦٤. الحجة ٢/ ٤١٦. لم أقف على كلام الشَّافِعِي ﵀. الموطأ ١/ ٤١٧، وفي التمهيد ٧/ ٢٧٣، قال ابن عبد البر: لم يختلف قول مالك =

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.