Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 306296 / 564
والعصر يجمع بينهما" . قال أبو حَنِيفة: لا يزال يلبي حتَّى يرمي أول حصاة من جمرة العقبة ، ثمَّ يقطع التلبية . قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حَنِيفة . قال عبد الله: "ويقف بالموقف راكبًا حتَّى تغرب الشمس، ثمَّ يرفع برفع الإِمام حتَّى يأتي المزدلفة فيصلى بها المَغْرِبِ والعشاء جميعًا، ثمَّ يبيت حتَّى يصلى الصبح، ثمَّ يقف ويدعو، ثمَّ يرفع برفع الإِمام قبل طلوع الشمس" . قال أبو حَنِيفة: إِن صلَّى مع الإِمام جمع بينهما وإِن صلَّى في حِلِّه صلَّى كل صلاة في وقتها . قال عبد الله: "ولا بأس أَن يُقَدِّم ضَعْفَةَ أهله من المزدلفة إِلى منى ليلة النَّحر ، ويقصر الصَّلاة بعرفة أهل مكة وأهل الآفاق، ويحرك الرجل دابته ببطن مُحَسِّر ، وعرفة كلها موقف إِلَّا بطن عرفة، والمزدلفة

Footnotes

المدونة ١/ ٢٤٩، التمهيد ١٣/ ٧٨، المنتقى ٢/ ٢٨٠، الزرقاني على الموطأ ٢/ ٣٤٤. لما أخرجه البخاري ١٦٠١، ومسلم ٣١٤٩، من حديث ابن عبَّاس ﵄: أَن النبي ﷺ أردف الفضل فأخبر الفضل أنَّه لم يزل يلبي حتَّى رمى الجمرة. بدائع الصنائع ٢/ ١٥٦. الأم ٢/ ٢٠٥. متن الرسالة ص ٧٥، الكافي ١/ ٣٧٣. المبسوط ١/ ٣٦٧، للشيباني. وعلى رأي الإِمام مالك ﵀ لا يَجُوز إِلَّا بعد طلوع الشمس. بطن محسر: وهو واد بين مزدلفة ومنى، والطريق في وسطه وإِن كان ماشيًا أسرع الرجل في مشيه ولا تسرع المرأة، وهذا الإِسراع تعبدي، وقيل معقول المعنى؛ لأن. =

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.