Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 291281 / 564
قال الشافعي: لا تجوز الشركة في الزرع . قال عبد الله: "ولا يصلح بأن يكون البذر من عند الذي ليس له أرض ، ولا بأس بكرى أرض النيل والمطر قبل أن تروى ولا ينفذ ذلك إلا في كل مأمونة ، ولا يخلف". قال الشافعي: لا يجوز أن تكرى أرض النيل والمطر، حتى يكون عليها الماء . * * *

Footnotes

= عبد البر: لا تجوز الشركة في الزرع إلا على التكافؤ في الأرض والبذر والعمل، وإن لم يكن التساوي في الأجزاء. الحاوي ٧/ ٤٥١. قال مالك: لا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك مثل أن يكون لأحدهما الأرض وللآخر البقر والعمل على أحدهما أو عليهما إذا تساويا والبذر بينهما نصفين. التاج والإكليل ٥/ ١٧٦. قال الباجي ﵀ في المنتقى ٣/ ٤٩٤: وأما أرض المطر فإن كانت لا تخلف فقد قال مالك: لا بأس به، والنيل أبين، وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون. انتهى. وهذه دقة في النقل!!!. ومعنى المأمونة عند مالك أن تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض النيل فأما أرض المطر فلا يكفيها إلا المطر المتكرر، ولو أراد أن المأمونة هي التي لا ينقطع عنها السقي بوجه لم تكن أرض النيل بمأمونة فإنه قد ينقطع عنها السقي كما ينقطع المطر عن أرض المطر لكنها تفارقها لما قدمناه. المنتقى ٣/ ٤٩٤، الذخيرة ٥/ ٤٢٩. الأم ٤/ ١٦، الحاوي ٧/ ٤٦٠.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.