Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 233223 / 564
قال عبد الله: "وتجار أهل الحرب يؤخذ منهم العشر كلما قدموا، ولا يزاد عليهم ، وليس قسم الصدقات أثمانًا، وإنما قسمها على وجه الاجتهاد من الولي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة قوية [أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي] . ويعطى عاملها منها بقدر ما يرى الإمام، وليس الثُمُنِ له فريضة" . قال الشافعي: يقسم على ستة أصناف ويطرح الصنفين وهما المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها . * * *

Footnotes

المدونة ١/ ٣٣٢، البيان والتحصيل ٤/ ١٧٨، المعونة ١/ ٢٧٤. الموطأ ١/ ٢٦٨. الموطأ ١/ ٢٦٨، المعونة ١/ ٢٦٨، التمهيد ١٧/ ٣٨٦. ومما يدل على عدم فرضية إعطاء الثمن لجميع الأصناف المذكورة بالسوية، وأن الأمر متروك للإمام؛ قول حذيفة وابن عباس ﵁: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك. قال أبو عمر ابن عبد البر: لا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة، وأجمعوا على أن العامل لا يستحق منها وإنما له بقدر عمالته، فدل على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. انظر: الاستذكار ٣/ ٢٠٧، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/ ٥٤٧، وشرح الزرقاني على موطأ مالك ٢/ ١٦٩. الأم ٢/ ٨٠. قال الشافعي: إذا تولى الرجل قسم الصدقة قسمها على ستة أسهم أسقط منها سهم المؤلفة قلوبهم إلا أن يجدهم في الحال التي وصفت يشخصون لمعونة على أخذ الصدقة فيعطيهم ولا سهم العاملين. وقال في ٢/ ٦٩: وإذا تولاها الرجل فقسمها قسمها على ستة أسهم؛ لأن سهم العاملين والمؤلفة قلوبهم ساقطان ويقسمها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون، والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، فأي صنف من هؤلاء لم يعطه وهو يجده فعليه ضمان حقه.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.