Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 210200 / 564
[باب في مواضع الصلاة] قال عبد الله: ولا يصلي في معاطن الإبل ، ولا بأس بالصلاة في مُراح الغنم" . قال أبو حنيفة: وإن صلى فيهما جميعًا وإن لم يكن فيهما أذًى فلا شيء عليه . وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة. وقال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أحدث بعد التشهد أعاد الصلاة" . قال أبو حنيفة: إذا قعد مقدار التشهد فلا شيء عليه، فإن لم يسلم .

Footnotes

معاطن الإبل؛ مواضع إقامتها عند الماء واستِيطانها. مُراح الغنم: مأواها الذي تروح إليه ليلًا، وهو موضع مبيتها ومجتمعها من آخر النهار. المدونة ١/ ١٨٣، التلقين ١/ ٥٠، التمهيد ٥/ ٢١٢، المنتقى ١/ ٤٢٠، الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٥٠، الفواكه الدواني ١/ ١٤؛ لحديث جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا" قال: فأصلي في مُراح الغنم؟ قال: "نعم"، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم"، قال أصلي في أعطانها؟ قال: "لا". أخرجه أحمد ٥/ ١٠٠، وهو حديث صحيح. المبسوط ١/ ٣٨٠، بدائع الصنائع ١/ ١١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٠، البحر الرائق ٢/ ٣٥. الأم ١/ ٩٢، الحاوي ٢/ ٢٦٩، المجموع ٣/ ١٥٩، أسنى المطالب ١/ ١٧٤. المدونة ١/ ١٩٤، البيان والتحصيل ١/ ٤٨٧، مواهب الجليل ٢/ ٤١٨، الخرشي على مختصرخليل ٤/ ٣٩٧. المبسوط ١/ ٤٠٩، بدائع الصنائع ٣/ ١١٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ١١١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٩، الجوهرة ١/ ٢٠١، اللباب ١/ ٣٤.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.