Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 10555 / 198
المأمور بتبليغ البضاعة؛ كانت دينًا أو صلة، ولا إشهاد عليه عند دفعها. وإن أنكر القابض أن يكون قبض شيئًا إلا أن يكون الأمر قال له: اقض هذا عني فلانا فهو ضامن إن لم يشهد؛ لأنه وكل إليه القضاء ووليه ونصب له، فينبغي أن يقضي بوجه ما يكون به القضاء، والقضاء لا يكون من الموكل إليه إلا بإشهاد، وليس كمن لم يوكل إليه القضاء ولم يؤمر بأن يقضي إنما جعل رسولًا، وإن كان قد أخبر، وقيل له: أبلغ هذا فلانًا، فإنه له علي، لأن أصل هذا رسالة، وأصل الأول أمر بقضاء، وذلك مختلف. قلت لابن الماجشون: إنه ذكر لنا عن مالك أنه قال: المأمور ضامن في جميع هذا إذا لم يشهد على دفع ما أرسل معه أمر بالقضاء أو أمر بالدفع والتبليغ فقضى. فقال لي: ما علمت مالكًا ولا غيره من علمائنا قال فيه غير ما وصفت لك، فاحذر ما خالفه. قلت له: فإن اشترط المأمور بالقضاء الإشهاد عليه ولا يمين؟ فقال: أما شرطه بترك الإشهاد فجائز، وشرطه بسقوط اليمين عنه باطل، واليمين عليه؛ لأن الأحداث تحدث، والتهم تقع، وكل من وضع يمينًا قبل أن تجب له فهي غير موضوعة.

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.