Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 9646 / 198
هذا - في هذه الأوجه - لا يتهم على أن يغيب، وأكثر ما فيه اليمين على الرسول. قلت لمطرف: فإن اختلفا في رد العارية؛ فقال المستعير: قد رددتها إليك، أو قال: قد أرسلتها إليك مع رسولي وأوصلها إليك. وأنكر ذلك المعير؟ فقال لي: أما كل ما يغاب عليه من العواري فعلى المستعير البينة على رد ما دفعت إليه أولًا ببينة أو بغير بينة [إن] ادعى أنه هو ردها أو رسوله؛ لأن أصلها على الضمان حتى يعرف الرد [والمخرج]. وما كان من عواري الحيوان التي لا يغاب عليها فلا تضمن، فإن كان المعير أشهد عليه بالعارية حين أعاره فعلى المستعير البينة على ردها، وإلا ضمن، وإن لم يكن أشهد عليه بالعارية فالقول قوله في ردها مع يمينه ادعى أنه هو ردها أو رسوله. قال عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل قول مطرف في ذلك أجمع إلا في وجه واحد؛ إذا ادعى أنه ردها إليه مع رسوله، فإنه قال لي: لا يكون القول قوله. وإن كانت عارية حيوان، فإن لم يكن المعير أشهد عليه حين أعاره فلا يبرأ إلا ببينة تشهد على دفع الرسول. قال: وقول مطرف في ذلك أعجب إلي وبه أقول؛ لأن الرسول

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأحكام لعبد الملك بن حبيب — عبد الملك بن حبيب | Cognoir — Cognoir