Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 9242 / 198
بالدفع إلى أحد. وإذا قال الأمر: ما أمرتك بدفعه إلى أحد، وقال: أمرتك أن تبلغه إليه فقط، وقال المأمور: بل أمرتني بأن أدفعه إليه صدقة عنك، فهناك يكون القول قول الآمر. قال لي أصبغ: ولست أقول به، وهو سواء عندي، القول قول الأمر في الوجهين جميعًا. قال: وقول مطرف لي: ألا يكون للمأمور إذ غرم المال أن يرجع به على الذي دفعه إليه أحب إلي، وبه أقول، وبه قال لي أصبغ أيضًا. قال: وسألت مطرفًا عن الرجل يبضع معه في اشتراء رأس، فيشتري جارية، ويقول: بذلك أمرتني. ويقول الآمر: ما أمرتك إلا بغلام، القول قول من؟ قال: سمعت مالكًا يقول: القول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الأمر قد أقر له بالشراء، ولو كان قال: ما أمرتك أن تشتري لي شيئًا كان القول قوله مع يمينه، وكان المأمور ضامنًا للمال، قال مالك: وكذلك لو اشترى له قمحًا وقال: بذلك أمرتني، وقال الأمر: ما أمرتك إلا بشعير، كان القول قوله. قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثله، وسألت عن ذلك أصبغ فقال: القول عندي قول الأمر في ذلك كله. ابن حبيب: وليس يعجبني قوله، وقولنا فيه على قول مطرف وابن الماجشون، وقد رواه مطرف عن مالك، وبه كان ابن القاسم يقول أيضًا. ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن المأمور بشراء سلعة للآمر، يقول: اشتريتها بمائة وبذلك أمرتني، ويقول الآمر: ما أمرتك أن تشتري لي إلا بثمانين؛ القول قول من؟

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.