Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 6919 / 198
يصير الميراث له، وإنما هو كدين كان عليه لم يكن له به وفاء، ومات له مولى في حياته، فإن غرماءه يأخذون دينهم من ميراثه، وإن مات هو قبل مولاه ثم مات مولاه لم يكن بعد لغرمائه أن يأخذوا من ميراث المولى دين الميت، لأن المال قد صار لغيره، فبجحدان الذي له الدين لابتياعها كعدمه بثمنها لو كان به نقدًا. قلت له: فعلى من نفقة الجارية في إيقافك إياها؟ قال: ينظر السلطان لها في ذلك، فإن لم يجد لها نظرًا، [ولم تقوا] على نفقة نفسها، قال للذي يوقفها له وهو الذي أولدها: إن شئت فأنفق عليها وإلا أعتقناها، ثم لم يكن لك بعد فيها رجوع لأنا لا ندعها معلقة بلا نفقة. ابن حبيب: وهو أحسن ما سمعت في ذلك. * * * اختلاف موقف المدَّعي والمدَّعى عليه ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل من أهل المدينة تكون له الدار بمكة، فيدعيها رجل من أهل مكة، أين تكون خصومتهما أعند قاضي مكة حيث المدعي أم عند قاضي المدينة حيث المدعى عليه؟ فقال لي: هذا يختصم فيه عندنا اليوم وقد جاء فيه كتاب من الخليفة [ ..... ]، والذي علمناه في ذلك وجرت به أحكامنا أن الخصومة إنما تكون حيث المدعى عليه، وليس حيث المدعي والدار التي ادعى، ولو كانت الدار أيضًا بغير مكة ومدعيها [ ..... ] بالمدينة لما كانت الخصومة أيضًا إلا إلى قاضي المدينة حيث المدعى عليه، ولا يلتفت إلى حيث المدعي، ولا إلى حيث الدار التي ادعيت.

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأحكام لعبد الملك بن حبيب — عبد الملك بن حبيب | Cognoir — Cognoir