Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 218168 / 198
وهذا أحسن ما سمعت فيه. قال: وسألت أصبغ بن الفرج عن المرأة تريد أن تتصدق بشوارها - وهو أدنى من ثلث مالها ـ فيمنعها زوجها من ذلك، ويقول: لا تعري بيتي. قال: تمضي صدقتها بذلك، وترد مثله من مالها تشور به بيتها لزوجها على ما أحبت أم كرهت، بمنزلة التي تتصدق بالصداق قبل ابتناء زوجها بها وهي ثيب، فيمضي ذلك إذا كان أقل من ثلثها، وتجعل مثله من مالها تشور به بيتها وتتجهز به لزوجها. قال: وحدثني الأويسي عن القاسم الغمري، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد كانت إذا أرادت أن تعتق لم تفعل شيئًا حتى تستأذن ابن عمر، وكان ابن عمر لا يمنعها. وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر في الكثير من جهازها أنه لأهلها جملوها به، وهم يدعون ذلك كما قالته المرأة، ويكذبها الزوج. فقال: إذا كان ذلك من إقرارها على غير وجه العطية فلا كلام لزوجها فيه؛ كان أكثر من ثلث مالها أو أقل، وإذا كان على وجه العطية فذلك يرجع إلى الثلث. * * *

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأحكام لعبد الملك بن حبيب — عبد الملك بن حبيب | Cognoir — Cognoir