Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 157107 / 198
قالا: وإن غصبه أصل الدار فسكنها ثم انهدمت من غير فعله فربها مخير؛ إن شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها ولا شيء له من كراء ما سكن ولا من البقعة، وإن شاء فله كراء ما سكن وله البقعة ولا شيء له من قيمة الهدم وإن شاء فله البقعة وقيمة الهدم ولا شيء له من الكراء. وإن هدمها الغاصب فربها مخير؛ إن شاء أخذ قيمتها يوم غضبها، إن شاء فله كراء ما سكن وقيمة ما هدم والبقعة. وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله كله. * * * باب غصب الجارية ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان ـ فيمن غصب رجلًا جارية ثم باعها في سوق المسلمين، فأخذها المشتري، ثم أتى ربها فاستحقها ـ فإنه مخير على الغاصب في وجهين؛ إن شاء أخذ منه قيمتها يوم غضبها، وإن شاء فالثمن الذي به باعها، فإن أخذ الثمن أو القيمة مضت الجارية للمشتري. وإن أبى المستحق أخذ الثمن أو القيمة من الغاصب وأراد جاريته فإن مالكًا كان يقول: إن شاء أخذ جاريته وأخذ قيمة ولدها من أبيهم، قيمتهم يوم يستحقهم، وإن شاء أخذ قيمة الجارية من المشتري، قيمتها يوم يستحقها، وأخذ أيضًا قيمة ولدها. ثم رجع مالك عن ذلك يوم استحقت أم ولده [ ..... ] وقال: لا

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأحكام لعبد الملك بن حبيب — عبد الملك بن حبيب | Cognoir — Cognoir