Vol. 1 · p. 130208 / 490
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية، قال: كان للمتوفى عنها نفقتها وسكناها سنة فنسختها آية المواريث، فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك الزوج (١).
٢٣٤ - قال: وقال رسول الله- صلى الله عليه- لا تجوز وصية لوارث إلا أن ترضى الورثة (٢).
٢٣٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (٣) عن يحيى بن سعيد (٤) عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن