Vol. 1 · p. 105183 / 490
١٨١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (١) عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (٢).
١٨٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (٣) عن الشيبانى (٤) عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع (٥).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.
١٨٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (٦) عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر (٧) يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما (٨).