Vol. 1 · p. 97175 / 490
عن شريك عن سماك بن حرب (١) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٢) قال: إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم (٣).
١٦٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (٤) عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية فقال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم (٥).
١٦٨ - قال أبو عبيد: وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك حدثنيه عنه ابن أبي مريم (٦) وابن بكير (٧) أن المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين (٨) وكذلك قول أهل الرأي كلهم.
قال أبو عبيد: وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن (٩) في الوجهين جميعا