Vol. 1 · p. 73151 / 490
باب النكاح وما جاء فيه من النسخ
قال أبو عبيد: جاءت الآثار في السنة وفي تأويل الكتاب بنسخ أنواع من النكاح، فمنها (١) ما كان حلالا فنسخه التحريم، ومنها ما كان حراما فنسخه التحليل، ومنها ما اختلفت العلماء في نسخه، وأما الذي كان حلالا فنسخ بالتحريم فإنه نكاح المتعة.
١٢٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا بشر بن عبد الله ابن عمر بن عبد العزيز عن عمه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: كنا مع رسول الله- صلّى الله عليه- في عمرته، فشكونا إليه العزبة (٢) فقال: استمتعوا من هذه النساء، قال: ثم أصبحت غاديا على رسول الله- صلّى الله عليه- فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول: يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله ﷿ قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (٣).
١٢٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل (٤) عن ابن شهاب قال: أخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال: استمتعت في عهد رسول الله- ﷺ من امرأة من بني عامر