Vol. 1 · p. 248326 / 490
باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم
قال أبو عبيد: وجدنا في الأشربة منسوخين والسّكر نسخ حلهما بالتحريم.
٤٥٠ - فأما الخمر فإن حجاجا (١) حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ (٢) وقال في سورة النساء لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ثم نسختها هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ الآية (٣) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الآية (٤) قال:
فالميسر القمار والأنصاب حجارة كانوا (٥) يذبحون لها أو عليها- شك أبو عبيد-، قال الله ﵎: وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (٦) والأزلام القداح كانوا يقتسمون بها الأمور (٧).