Vol. 1 · p. 146224 / 490
٢٦٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سألت الشعبي عنها فتلا علي هذه الآية: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (١).
٢٦٨ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا سليمان التيمي (٢) قال: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (٣).
قال أبو عبيد: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول (٤)، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا للآية الناسخة بعدها وهو قوله ﷿: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ويرون أن البيّعين مخيران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.