Vol. 1 · p. 145223 / 490
٢٦٤ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري (١) عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان إذا باع أشهد ولم يكتب (٢).
قال أبو عبيد: هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة (٣) وهي عند آخرين منسوخة.
٢٦٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة (٤) عن العلاء بن المسيب (٥) عن الحكم بن عتيبة في قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (٦) قال: نسخت هذه الآية آية الشهادة (٧).
٢٦٦ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (٨) عن داود بن أبي هند عن الشعبي فى قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً قال: إن أشهدت فحزم- أو كلمة تشبهها- وإن تركت ففي حل وفي سعة (٩).