Vol. 1 · p. 138216 / 490
قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في نسخ حدود الزنا، وأما حدود القصاص ٢٥١ - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا داود بن أبى هند (١) عن الشعبي في قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (٢) قال: كان بين حيين من أحياء العرب قتال وكان لأحد الحيين تفضل على الأخرى، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة منا الرجل فنزلت هذه الآية فأمرهم رسول الله- صلّى الله عليه- أن يتباءوا (٣) قال: هكذا قال هشيم، وهي في العربية: يتباووا (٤) مثالها يتباءوا (٥).
٢٥٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قال: كانوا