Vol. 1 · p. 110188 / 490
فإن كان له أصل فإن معناه: أن الرجل وصف امرأته بالخرق وضعف الرأي وتضييع ماله فهي لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق، هذا عندي مذهب الحديث، وإن كان المعنى الآخر مقولا مستعملا عند الناس، يريدون بيد اللامس الكناية عن الفرج، والذي ذهبنا نحن إليه مستغنى عن الكفاية إنما هو تضييع اليد نفسها ومع هذا أنه أشبه بالنبي- صلّى الله عليه- وأحرى أن يظن بحديثه، كالذي:
١٩١ - قال علي وعبد الله: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله- ﷺ فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ (١) والذي هو أتقى (٢)، (٣) وقد احتج قوم بقول الله ﷿: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ (٤) فقالوا: ألا ترى أنه قد جعل الجماع لمسا، فيقال لهم: إن الرجل لم يقل للنبي- صلّى الله عليه- إنها لا تمنع لامسا، فلو كان الكلام هكذا ما كانت لكم حجة ولكنه إنما قال:
يد لامس، ولم يقل: فرج لامس، وقد قال الله ﷿: وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ (٥) فهل لهذا معنى غير اليد المعروفة فهذا هو