Vol. 1 · p. 103181 / 490
١٧٦ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (١) عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث (٢) عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك (٣).
١٧٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (٤) قال: حدثني مساور الثقفي (٥) قال:
كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال جابر بن عبد الله (٦): أوله حرام وآخره حلال (٧).