Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 465447 / 513
والأول هو الصواب، لا سيما مع ما قررناه في نظر الرجال الأجانب إلى النساء الأجنبيات، إذا لم يكن قصد التذاذ، ولا خوف افتتان. (١٥١) - مسألة: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه أم لا؟: منهم مَن قال: يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الكفين، وهو قول مالك وأصحابه، ومنه مَن زاد القدمين، ومنه مَن زاد نصف الذراع. والأصح عندي: ألا يجوز إلا ما كان جائز النظر إليه بغير ضرورة، وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مما لا يتم الواجب إلا به، أما (تفتيش الشهود) (١) عن غير ذلك فلا يحلُّ أصلًا، إنما هو الوجه والكفّان فحسب. (١٥٢) - مسألة: النظر إليها للقصاص منها: جائز في محل القصاص، لأن ذلك ضرورة، ولا خلاف فيه. وقد حكم النبيُّ ﷺ (على أخت) (٢) الربيِّع بالقصاص حين كسرت ثنية الرجل لولا ما وقع من العفو عنها.

Footnotes

(١) في الأصل: "هسس السهوه"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته. (٢) في الأصل: "عدام"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته من "صحيح مسلم"، من حديث ثابت، عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبيِّ ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "القصاص القصاص" فقالت أم الربيع! يا رسول الله! أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها، فقال النبي ﷺ: "سبحان الله يا أم الربيع! القصاص كتاب الله لما، قالت: لا والله لا يقتص منها أبدأ، قال، فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: "إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبره" (صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/ ١٦٣).

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir