Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 430414 / 513
(١٣١) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من الأجنبي: فيه للعلماء ثلاثة أقوال، نصَّ [على] (١) جميعها الغزالي: أحدها (٢): أنه كنظر الرجال إليها، يجوز منه لها ما (جاز) (٣) لهم منه، وقد تقدم ذكر ذلك. والثاني: أنه كنظر الرجال إلى ذوات محارمهم، وقد تقدَّم أيضاً. والثالث: أنه تنظر منهم إلى [ما] (٤) وراء العورة مطلقاً، ويحترز عند خوف الفتنة. ويشبه أن يكون هذا مذهب الحنفية، قال القدوري: ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجال إلى ما ينظر الرجل [إليه] (٥) منه، وقدم قبله: إن الرجل يجوز له أن ينظر من الرجل إلى جميع بدنه ما عدا ما بين سرته إلى ركبته. ويتحصَّل للمالكية أيضاً فيها ثلاثة أقوال كذلك: أحدها: أن ينظرن من الرجل إلى جميع بدنه، ما عدا ما بين سرته إلى ركبته، هو الأول من الثلاثة المحكية الآن، فإنه لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل مطلقاً (٦) إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة، كنظر الرجل إلى وجه الغلمان والمردان إذا لم يقصد ولا خوف، بخلاف نظر الرجل إلى وجه المرأة في الحالة المذكورة، فإنه مختلف فيه كما قدمنا ذكره، وكذلك

Footnotes

(١) زدتها من "المختصر", وقد سقطت من الأصل. (٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "أحدهما"، وهو تصحيف. (٣) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ابان"، وهو تصحيف. (٤) زدتها من "المختصر"، وقد سقطت من الأصل. (٥) زدتها من "المختصر"، والظاهر هو سقوطها من الأصل. (٦) في الأصل: "ما"، وفي "المختصر" كلمة غير واضحة، ولعلها كما أثبت.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.