Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 429413 / 513
النظر جالباً إليه هوى واجب، وذلك منتفٍ عن الأب والإبن والأخ وابن الأخت في أغلب الأحوال، وغير منتفٍ في أبي البعل وابنه وعبدها ومَن لا أرب له، فقد تستحسن هي له وإن لم يتحرك هو (لها) (١) ولا (أرب) (٢) به لحسنها، فاعلم ذلك، والله الموفق. (١٣٠) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة أجنبي ليس موضع نظر، لصحة الإجماع على تحريمه، وهو كحال نظر الرجل إلى عورة الأجنبي، واذا كان نظرها إلى عورة الأجنبية حراماً، فأحرى وأولى أن يكون نظرها إلى عورة الأجنبي حراماً: وقد قال في حديث أبي سعيد: "لا تنظر المرأة على عورة المرأة" (٣). ولنص على عين المسألة: ٢١٧ - حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "يا معشر النساء! إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن، لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر". ذكره ابن أبي شيبة (٤)، وهو صحيح.

Footnotes

(١) في الأصل: "لا"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت. (٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ولا انه"، وهو تصحيف. (٣) سبق تخريجه في الباب الثاني من هذا الكتاب، فانظره هناك. (٤) (قال أبي محمود: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٢/ ٥٤، كتاب الصلوات، مَن كره للنساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن. وقد أخرجه من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي). ومثله ما رواه مسلم، وأبو داود، واللفظ لمسلم، عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي ﷺ، فقال قائل: "يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال". قال النووي: معناه: لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف: ٤/ ١٦٠ (مسلم بشرح النووي).

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.