مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition
p. 182171 / 513
وبيان مراده، وهو (أنه) (١) يقول: يرى كلَّ ما هو منها لا يجوز لها إبداؤه في غيو الصلاة، ويتأكَّد ذلك فيه إذا كانت في الصلاة، فإذا ما جاز لها إبداؤه في الصلاة يجوز لها إبداؤه في غير الصلاة.
وهذا الذي استدلَّ به ليس بدليل على جواز إبدائه للأجانب ينظرون إليه.
وكذلك أيضًا: ما تقرَّر من أمر الإِحرام في الحجِّ، أنه في وجهها وكفيها، و (أنه) (٢) لايجوز لها سترهما .. كما جاء حديث عبد الله بن عمر في (نهيها) (٣) عن التنقُّب ولبس القفازين (٤)، فإنه لا (يبعد) (*) في أن يقال مع ذلك: إبداؤه في غير الإِحرام والصلاة حرام.
ولم ننظر بعد: هل يجوز لها إبداؤه، أم لا يجوز؟ .. وإنما أوردت هذا كله الآن تخليصًا لمذهب مالك فيه.
وجواز "البُدوِّ" وتحريمه مرتَّب عنده على جواز النظر، أو تحريمه، فكل
الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ
المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)
المحقق: إدريس الصمدي
راجعه وضبطه: فاروق حمادة
الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الصفحات: ٥٣٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.