مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition
p. 181170 / 513
وكذلك أيضًا استدل [به] (*) إسماعيل القاضي (١) لمذهبه، وهو جواز بُدُوِّ الوجه والكفين, بما أُجمع عليه من جواز بدوّ وجهها في الصلاة، بل وجوبه. وما ذكره من الإِجماع على ذلك، حكاه أيضًا غيره.
قال ابن المنذر (٢): أجمعوا أن لها [أن] (**) تصلي مكشوفة الوجه, وعليها عند جميعهم أن يكون كذلك في حال الإِحرام (٣).
الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ
المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)
المحقق: إدريس الصمدي
راجعه وضبطه: فاروق حمادة
الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الصفحات: ٥٣٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.