p. 455437 / 513
النبي ﷺ بذلك على مشروعية نظر القائف (١) إلى الولد ذكرًا كان ذلك أم أنثى، ومدَّعِيهِ عند التنازع فيه على ما هو معروف في مواضعه من كتب الفقه، فإن ثبت ذلك فإنه من هذا الباب جارٍ مجرى نظر الشاهد ومختبر العيب والطبيب، فاعلم ذلك.
(١٤٤) - مسألة: النظر من الخاتن لا خلاف في جوازه، ولو قلنا: إن الختان غير واجب:
٢٢٦ - وروى أبو هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "اختتن إبراهيم [وهو] (٢) ابن ثمانين سنة" (٣) وشرعه شرعنا.
وقد أبعد من تأوله على أن ذلك من نفسه بيده.
٢٢٧ - وروى أيضًا عنه ﵇ أنه قال: "الفطرة خمس" (٤)، ذكر فيها: