Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 456438 / 513
الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإِجماع على جواز تمكين الخاتن والإِبداء له. رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب (١)، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) (٢) بما ليس بواجب. والقول في الخافضة (٣) والمخفوضة كذلك سواء. فأما: ٢٢٨ - حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ: "لا تنهكي (٤)، فإن ذلك أحظى للمرأة (٥) , وأحب للبعل" (٦)،

Footnotes

= الطهارة، ذكر الفطرة - الاختتان: ١/ ١٣؛ وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الفطرة: ١/ ١٠٧؛ والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظافر: ٥/ ٩١؛ وأبو داود، باب في أخذ الشارب: ٦/ ١٠١ (مختصر). (١) هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وكذا أحمد وبعض المالكية، وقول عن أبي حنيفة وهو مذهب عطاء من القدماء، وعند مالك وأكثر العلماء سنة. انظر: فتح الباري: ١٠/ ٣٣٩ وما بعدها، وصحيح مسلم بشرح النووي: ٣/ ١٤٨. (٢) في الأصل: "نزله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته. (٣) من الخفض وهو النهك والقطع، والخافضة: هي التي تقوم بقطع جلدة تكون في أعلى الفرج، فوق مدخل الذكر كالنواة، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصالها. (٤) أي: لا تبالغي في الخفض والنهك والقطع. (٥) أي: عدم استئصال الجلدة التي تكون في أعلى الفرج أفضل بالنسبة للمرأة. (٦) والبعل: هو الزوج. (قال أبو محمود: أخرجه أبو داود في الأدب من سكنه رقم (٥٢٧١). قال أبو داود: وقد روي مرسلًا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٥٢٥ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٨/ ٣٢٤ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك، وراويه عن عبد الملك بن عمير مجهول، وبمثلهما رواء الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن منده كذلك. =

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.