Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 420405 / 513
كان لزوجها أو لغيره، مِمَّن (بلغ) (١) الحلم، وليس (وجهها) (٢)، بخلاف مَن تملك. (١٢٠) - مسألة: إنْ كان عبدُها ممسوحاً: كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك، والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما إذا كان وغداً] (٣)، وذلك أنه قال: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته [وغيره] (٤)، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأمّا الحرّ فلا وإن كان وغداً، ويمكن توجيهه بما تقدم. (١٢١) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحاً) (٥): استحب مالك نظره إليها، وينبغي إذ هو منها أجنبي (٦) أن يراعى فيه ما يراعى في (الممسوح) (٧) إذا كان حرّاً أو عبداً لأجنبي. (١٢٢) - مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية: روي عن مالك فيه ما يدل على المنع، وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدوَ له، (زاد) (٨) في كتاب محمد: وإن كان وغداً. وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل.

Footnotes

(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ممن يبلغ". (٢) في الأصل: "ولتزوجها"، وهو تصحيف، والتصويب من، "المختصر". (٣) الزيادة من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل، وفي، "البيان والتحصيل" ما يشهد لما أثبت. (٤) في الأصل بياض، والزيادة من "المختصر"، وفى "البيان والتحصيل" مثله. انظر: ٤/ ٢٨٧. (٥) كذا في الأصل، وفى "المختصر": "ممسوخاً" بالخاء المعجمة. والممسوح: هو الخصي المقطوع الأنثيين. (٦) في الأصل: "ضبة", والتصويب من "المختصر". (٧) كذا في الأصل، وفى "المختصر" بالخاء المعجمة. (٨) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "إذا"، وهو تصحيف.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir