p. 420405 / 513
كان لزوجها أو لغيره، مِمَّن (بلغ) (١) الحلم، وليس (وجهها) (٢)، بخلاف مَن تملك.
(١٢٠) - مسألة: إنْ كان عبدُها ممسوحاً:
كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك، والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما إذا كان وغداً] (٣)، وذلك أنه قال: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته [وغيره] (٤)، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأمّا الحرّ فلا وإن كان وغداً، ويمكن توجيهه بما تقدم.
(١٢١) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحاً) (٥):
استحب مالك نظره إليها، وينبغي إذ هو منها أجنبي (٦) أن يراعى فيه ما يراعى في (الممسوح) (٧) إذا كان حرّاً أو عبداً لأجنبي.
(١٢٢) - مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية:
روي عن مالك فيه ما يدل على المنع، وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدوَ له، (زاد) (٨) في كتاب محمد: وإن كان وغداً.
وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل.