Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 197186 / 513
قال ابن عدي (١): ٩٢ - وُيروى هذا عن عوف، عن ثمامة، عن أنس, رواه عن عوف: عيسى بن يونس (وابن أبي عدي) (٢) وعمرو بن النعمان (٣)، ومحمد بن إسحاق، صاحب المغازي. وذكره البزار قال: ٩٣ - نا محمد بن مرداس، نا محمد بن أبي عدي، عن عوف، عن ثُمامة، عن أنس، قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة: تلقَّاه جواري الأنصار، فجعلن يقلن: نحنُ جَوَارٍ من بني النجَّارِ ... يا حبَّذَا محمَّدٌ من جارِ قال البزار: ولا نعلم أحدًا قال: عن ابن أبي عدي، عن عوف، عن ثمامة، عن أنس؛ إلّا رجل يقال له: موسى بن حيان (٤)، لا يحتج بقوله، ومحمد بن مرداس (٥): ليس به بأس، صدوق. انتهى قوله. فإن صحَّ هذا الخبر بزيادة ضرب الدف، لم يكن فيه حجة، لاحتمال أن يكنَّ غير مدركات، فلذلك لم يلمن على البُدُوِّ، أو مملوكات، فلا يلزمهن ستر ما يبديه منهن ضرب الدف.

Footnotes

(١) انظر: الكامل: ٣/ ١٠١٨. (٢) في الأصل: "وابن عدي"، والصواب: "وابن أبي عدي"، كما في الكامل: ٣/ ١٠١٨. (٣) الباهلي البصري، من ولد جبلة بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث، روى عن جماعة من الضعفاء، أحاديث منكرة. الكامل: ٥/ ١٧٧١؛ تهذيب التهذيب: ١/ ١١٠؛ المغني: ٢/ ٤٩٠. (٤) (قال أبو محمود: وموسى بن حيان البندار: من الطبقة الحادية عشرة، روى نحو عشرة أحاديث، مجهول الحال، ورواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوفي (٢٧٣ هـ) كما ذكر ذلك الخطيب في تاريخ بغداد). (٥) محمد بن مرداس: الأنصاري, عن خارجة بن مصعب، مجهول, وحديثه باطل، مقبول، من العاشرة، الآفة في حديثه الباطل من شيخه. المغني: ٢/ ٦٣١.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.