Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 656485 / 1,176
وكان يأخذ ممن يرث الثلث ثلاثًا، وممن يرث النصف نصفاً، وكان الرجل بنفقة مولاه إذا كان فقيراً؛ وكذلك ابن أخيه إذا كان فقيراً؛ لأنه يرثه، وكان يأخذ الجد أبا الأب بالنفقة على بني ابنه وأبوهم حتى إذا لم يكن للأب ما يغنيهم وكان عند الجد غناء وكان يأخذ الرجل بنفقة امرأته إذا طلقها ثلاثًا وهي مرضع فإذا فطمت فالأب أحق بالصبي من أمه، وأن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء، وأن الأم تأخذ كما يأخذ الآباء، وأنه كان لا يُرى على العبد نفقة ابنه إذا كان حراً، ولا على مولى الأب وإن كان أذن له في التزويج إلا الرضاع. حدثنا أبو معن قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم في جارية لها أم ولها موالِ وليس لها مال قال: نفقتها على أمها.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir