Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 601430 / 1,176
النفقة لها إلا أن تكون حاملًا- يعني: المطلقة ثلاثًا. قال: حسان وقال ابن أبي ليلى: لا نفقة لها إذا طلقها ثلاثًا، ولها السكنى. سُئلَ أحمد عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها هل لها نفقة؟ قال: لا من أين يكون لها نفقة!؟ وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها هل لها نفقة؟ قال: إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة فلها نفقة. قلت: فإن طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة؟ قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.