Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 20939 / 1,176
إنما هو شبة المشورة يستشيرها, فإما أن يكون في يديها شئ, فلا هذا إذا كانت بكرًا, وكأنه ذهب إليه, ولكنه سكت. قال: لا أقول فيها شيئا. قيل: فزوجها أبوها, وهي صغيرة على ثوب, أو على دينار, فلما بلغت قالت: لا أرضى بهذا المهر. قال: ليس لها ذلك إذا زوجها الأب. قال أحمد: ويروى عن طاووس أنه قال: إذا زوجها الأب, وهي صغيرة, ثم بلغت, فإن لها الخيار. قال: ولا نعرفه عن أحد إلا عن طاووس, ولم يذهب إليه أحمد, وقال قد زوجت عائشة من رسول الله ﷺ , فبلغت, فلم يكن ثم خيار, ومذهب أبي عبد الله في البكر إذا زوجها غير أبيها من غير استئمار, فإن يُفسخ إن شاءت. وسئل إسحاق عن رجل زوج بنته, وهي صغيرة بكر, فلم ترض, وصاحت وضجت حتى سمع الجيران صراخها؟ قال: إذا زوجها الأب, وهي بكر جاز عليها رضيت أم كرهت, وإن كانت ثيبًا, فزوجها الأب, /٩/ فإنه لا يجوز إلا برضاها واستئمارها,

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir