Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 555384 / 1,176
٧٣ - باب: إذا جعل امرأته بيد رجل أن يطلقها قِيل لأحمد: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثًا قال: هي واحدة هو ما شرط. حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن وزكريا، عن الشعبي أنه سُئلَ، عن الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثًا قال: هي تطليقة، إنما جعل بيده مرة واحدة. سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل أراد أن يغيب عن أهله فقالت له أهله: إنك تغيب ولا أدري متى تقدم فاجعل أمري بيد رجل فقال لها إذا جاءت السنة فإن قدمت وإلا أمرك بيد فلان، وجعل الأمر بيد رجل قال: يُسئَل، عن إرادته يكون هذا على معنيين معنى أنه يريد إذا جاءت السنة فطلقها متي ما شئت، ومعنى آخر إذا جاءت فإن طلقها من ساعتها، وإلا فلا شيء لك. قال أبو يعقوب: يستحلف الزوج على ذلك ما أراد به.

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.